ابن عربي

78

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصل اختلاف القائلين بوجوب الخطبة في المجزي منها ما حده ؟ ( 54 ) فمنهم من قال : أدنى ما ينطلق عليه اسم خطبة شرعية . - ومن قائل : لا بد من خطبتين . - ومن قائل : أقل ما ينطلق عليه اسم خطبة لغة في لسان العرب . - والقائل بالخطبتين يرى أنه لا بد أن يجلس الخطيب بينهما ، يعنى بين الخطبتين ، ويكون في كل واحدة منهما قائما ، يحمد الله في أولها ، ويصلى على النبي - ص - ، ويوصى بتقوى الله ، ويقرأ شيئا من القرآن في ( الخطبة ) الأولى ، ويدعو في ( الخطبة ) الثانية . ( درجات المنبر والترقي في مقامات السلوك ) ( 55 ) وصل : الاعتبار في ذلك . - اعتبار درجات المنبر المقامات ، والترقي فيها